Close Menu
  • خبر اليوم
  • سياسة
  • مجتمع
  • أخبار وطنية
  • أخبار دولية
  • رياضة
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • مال وأعمال
  • صـوت و صـورة
  • أنشطة ملكية
  • سكوب
  • منوعات
  • صحة و جمال
  • اقتصاد
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Maroc 24
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • خبر اليوم
  • سياسة
  • مجتمع
  • أخبار وطنية
  • أخبار دولية
  • رياضة
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • مال وأعمال
  • صـوت و صـورة
  • أنشطة ملكية
  • سكوب
  • منوعات
  • صحة و جمال
  • اقتصاد
Maroc 24

قانون الإضراب .. المستجدات والتعديلات الجوهرية

المغرب 24 و.م.عبواسطة المغرب 24 و.م.عفبراير 5, 2025
شارك
واتساب فيسبوك Copy Link تويتر

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي ما يلي أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: * عرفت المادة الأولى من هذا القانون والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: “في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة و النقابات”. وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.

* المادة الثانية التي تخص التعريف: تجاوبا مع تعديلات النقابات، تمت إضافة تعديلين جوهريين على المادة، حيث أ ضيفت إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الاضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون.

ويخص التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب.

ومكن ذلك من إدراج الحريات النقابية والكرامة وكل أشكال المصالح المعنوية ضمن دواعي الإضراب. وبهذا، يكون التعريف في القانون المغربي مطابقا 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية.

وللتدقيق تم عدم قبول تعديل من الحركة النقابية، يتعلق بتنظيم الاضراب لمدة غير محددة و هو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية التي تتحدث عن الاضراب كتوقف مؤقت عن العمل. * وفي ما يخص المادة الرابعة التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، فلم تتغير و للتذكير تم فيها توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الاضراب. ففي نسخة سنة 2016، كانت ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام، و أصبح هذا الحق يشمل اليوم المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.

* أما ما يتعلق بالآجال، فقد كانت نسخة 2016 تتعلق بآجال 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الاضراب و هو ما اعتبرته النقابات تكبيلا للإضراب. وتم التصويت بمجلس النواب على آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو ما يشكل 95 في المائة من حالات الإضراب.

و في محلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر الحال “danger imminent”، فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية وتكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل.

* وبخصوص حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص، فقد تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور و هو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة). وفي حالة الملف المطلبي لرفع الأجور في القطاع العام، تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة تتمثل في وزارة المالية وقطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم.

* أما آجال الإخطار، فقد تم تقليصها من 15 يوما في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب وإلى 5 أيام في نسخة مجلس المستشارين باستثناء الإضراب الوطني حيث تم الإبقاء على 7 أيام كأجل للإخطار. * كما أصبح ممنوعا على المشغل بموجب التعديلات على مستوى حماية حق الإضراب، أن يعرقل حق الإضراب بأي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يقوم بإحلال عمال أو يناول (sous traitance) تحت طائلة عقوبات تبدأ من 20.000 درهم وتصل إلى 200.000 درهم (في صيغة مجلس النواب كانت محصورة في 50.000).

* وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة الحالية للإضراب كانت تتيح للمشغل طرد و عزل والانتقام و المناولة بل وإحلال عمال محل المضربين. وفي نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000 – 10000 درهم إلى 1200 – 8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين (يمكن أن يطبق في القوانين الجاري بها العمل إبتداء من 8000 درهما من الغرامات). بل وأكثر من ذلك تمت إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر.

* وبخصوص توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر، فيتم من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، تمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي.

* وفي حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75 في المائة في نسخة 2016، إلى 35 في المائة في نسخة مجلس النواب لتصبح 25 في المائة في نسخة مجلس المستشارين.

Shortened URL
https://www.almaghreb24.com/z8qe
قانون الإضراب مجلس النواب
شاركها. واتساب فيسبوك تويتر Copy Link تيلقرام
أحدث المقالات
  • اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية
  • الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها بإطلاق خطوط جديدة نحو إسبانيا
  • فضيحة موسينغو تعري ضعف موتسيبي .. هل أصبحت الكاف ضيعة خاصة تدار خارج القانون؟
  • الأرصاد الجوية تُصدر نشرة إنذارية جديدة
  • مكناس : بلاغ البيجيدي .. هروب إلى الأمام ومزايدات بائسة في زمن الصحوة المالية
  • جلالة الملك يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة سافران
  • جلالة الملك يطلق أكبر مصنع أنظمة هبوط الطائرات بالعالم
  • الدولي الفرنسي أوباميكانو يمدد عقده مع بايرن ميونيخ
  • أخنوش يحل بأديس أبابا لتمثيل جلالة الملك في القمة الـ39 للاتحاد الإفريقي
  • السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين
جميع الحقوق محفوظة لموقع المغرب 24 © MAROC24
  • فريق العمل
  • اتصل بنا
  • للإشهار
  • شروط الاستخدام

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter