بعد الجدل الدائر حول مشروع قانون العقوبات البديلة الذي اقترحه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يبحث مجلس الحكومة هذا الخميس، النسخة الجديدة من المشروع المذكور، بعد الإجماع على أحكامه.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة لا يشمل المسألة الخلافية التي أثارتها المسودة الأولى لعبد اللطيف وهبي بشأن دفع الغرامات المالية عن كل يوم من أيام السجن، والتي حددت قيمتها بين 100 و 2000 درهم، حيث اعترض على هذا القرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وينص مشروع قانون العقوبات البديلة على عقوبات يمكن فرضها بدلاً من عقوبة السجن في الجرائم التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات في السجن، حيث يسمح للمحكوم عليه بأداء واجبات معينة مقابل حريته، وفق الشروط التي تحددها المحكمة.
وتم اعتماد العديد من العقوبات البديلة بعد دراسة العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصيات المجتمع المغربي، بحيث تكون فعالة وقابلة للتنفيذ وتسمح بتحقيق الأهداف المرجوة.
وقد استبعدت الجرائم التي لا يصدر بشأنها أحكام بديلة بسبب خطورتها، مع مراعاة حالات العود التي لم يتحقق فيها الردع المنشود.
ويقتصر المشروع الجديد على المنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن أن تفرضها المحكمة، لتحل محل عقوبة السجن، إذا كان الشخص المدان قد بلغ سن 15 في تاريخ الحكم.
فيما يتعلق بالقصر، لا تنطبق المنفعة العامة على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا ومع ذلك إذا قررت المحكمة عقوبة السجن بموجب المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، يمكن للقاصر استبدالها بعقوبة المنفعة العامة.
وينص المشروع على أن الأعمال ذات المنفعة العامة “غير مدفوعة الأجر ويتم تنفيذها لمدة تتراوح من 40 إلى 1000 ساعة لصالح المصلحة العامة والسلطات المحلية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكم الرشيد والمؤسسات العامة، الجمعيات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المصلحة العامة “.
ولتحديد عدد ساعات المنفعة العامة، تأخذ المحكمة في الاعتبار ساعتين من العمل في اليوم من مدة عقوبة السجن، مع احترام الحد الأدنى والأقصى المحدد.
ويأخذ المشروع في الاعتبار أيضًا توافق خدمة المجتمع مع مهنة المحكوم عليه أو حرفة المحكوم عليه، ويجعل من الممكن، إذا لزم الأمر، استكمال نشاطهم المهني المعتاد،
ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة المنفعة العامة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشر القرار التنفيذي المنصوص عليه في المادة 647-2 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتخضع الأنشطة ذات الاهتمام العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية سلامة وصحة العمال، والدولة مسؤولة عن إصلاح الضرر الذي تسبب فيه المحكوم عليه في تنفيذ حكم خدمة المنفعة العامة ولها الحق في استرداد المبالغ المستحقة من المحكوم عليه.
بالإضافة إلى ذلك، يجوز للمحكمة أن تقرر فرض مراقبة إلكترونية كبديل للحرمان من الحرية ويتضمن هذا النوع من المراقبة مراقبة تحركات المحكوم عليه إلكترونيًا باستخدام الأجهزة المعتمدة.
ويتم تحديد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من قبل المحكمة، مع الأخذ في الاعتبار بخطورة الجريمة، والظروف الشخصية والمهنية للشخص المدان، وكذلك سلامة الضحايا.
واعتبرت المذكرة الأولية للمشروع أن المراقبة الإلكترونية هي إحدى الوسائل المبتكرة لسياسة العقوبات، الناتجة عن التطورات التكنولوجية، والتي كان لها تأثير على السياسة العقابية لمعظم أنظمة العقوبات المعاصرة التي تبنتها.
وتؤكد المسودة على أن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يحقق توازناً مهماً بين الحقوق والحريات الفردية والمصلحة العامة المتمثلة في جهود الدولة لردع مرتكبي الجرائم.