إنتشرت في الآونة الآخيرة بالمغرب، ظاهرة تدخين السيجارة الالكترونية، في مختلف الأماكن تزامنا مع التطور الذي تعرفه صناعات التبغ في العالم.
و في هذا السياق، نجد أن المادة الأولى من مقترح القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، قد عددت أصناف المواد المعددة للتدخين، من قبيل : الشيشة و السيكار و السجائر الالكترونية .
و حسب المادة الرابعة من مسودة النص التشريعي ذاته، فإنه يمنع التدخين في كافة محيط الأماكن والمرافق والفضاءات العمومية والخصوصية المعدة بطبيعتها للاستعمال الجماعي (مغلقة أو مفتوحة)، و التي تضم عدة أشخاص بشكل عرضي أو مؤقت، و ذلك من أجل توفير الحماية اللازمة للأشخاص غير المدخنين.
و يتضمن هذا التعديل أيضا غرامات مالية، بحسب منطوق المادة 11 من مقترح القانون رقم 15.91، التي تنص كل من ضبط يدخن التبغ أو السيجارة الالكترونية في الأماكن التي يمنع فيها التدخين، يعاقب عليها بغرامة مالية قدرها 300 درهم، و 600 درهم في حالة العود .
يذكر أنه تم تأجيل بطلب من الحكومة المغربية، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي كان من المقرر عقده أمس الأربعاء 17 يوليوز الجاري، قصد دراسة مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، تقدمت به إحدى الفرق النيابية بمجلس النواب.