توصل، أول أمس الجمعة، رئيس جماعة أيت حرزالله بإقليم الحاجب بناصر أشباخ، و10 أعضاء بمجلسه ضمنهم كاتب المجلس وبعض نوابه وعضو سابق بمجلسه في ولايته (2015 ـ 2021)، والموظف المكلف بالمصلحة التقنية، بمراسلات من عامل إقليم الحاجب تحت إشراف رئيس دائرة عين تاوجطات، تتعلق لارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، تبعا لتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بالفترة الممتدة من 11 إلى 18 من شهر شتنبر المنصرم، تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وبحسب مراسلة العامل لرئيس مجلس أيت حرزالله تتوفر “جريدة المغرب 24” على نسخة منها، أن الرئيس ارتكب أفعالا مخالفة للقانون وذلك بتسليم مجموعة من الشهادات إدارية يشهد بموجبا أن عمليات الشراء على الشياع لا تدخل في نطاق تطبيق مقتضيات القانون رقم 25.90 بمساحات تقل عن 2500 متر مربع، وبناء على عقود غير قانونية، وعدم اتخاذه أي إجراء بخصوص تسليم نائبه الثالث وبدون تفويض شهادة إدارية غير مؤرخة (36/2023) تتعلق بعملية بيع جزء مشاع من عقار.
وأضافت المراسلة ذاتها، أن الرئيس قام بالتوقيع على محاضر بالموافقة على ربط بالكهرباء وتسليم الرخص المتعلقة بهذه البنايات التي تبين أنها غير قانونية وتم تشييدها دون رخصة بناء، وأيضا عدم اتخاذه أي إجراء بخصوص تدخل أعضاء بمجلس جماعته خلال الإنتدابين السابق والحالي في تسيير الجماعة والموافقة على ربط بنايات غير قانونية بالكهرباء، في تجاوز لدورهم التداولي المؤطر بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بالتوقيع على محاضر غير مؤسسة على سند قانوني، ولا تدخل في اختصاصاتهم لدراسة طلبات رخص الربط وإبداء رأيهم بشأنها ترتب عنها اتخاذ قرارات بالترخيص للبنايات المعنية.
وقام الرئيس كذلك، بتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء لبنايات مشيدة دون رخصة بناء وناتجة عن تقسيم غير قانوني للعقارات وبناء على عقود بيع بقع أرضية أو بنايات تخالف مقتضيات القانون وقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إذ تبين من خلال حدود البقعة أو البناية المشيدة فوقها بعقود البيع المرفقة بطلب الرخص أنها مستخرجة بطريقة مخالفة للقانون، وتسليم رخصة ربط بالكهرباء لبناية شكلت موضوع مخالفة في ميدان التعمير.
وقد منح عامل إقليم الحاجب زين العابدين الأزهر، لرئيس مجلس أيت حرزالله وأعضائه، مدة 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، بموافاته بإضاحات كتابية حول المنسوب إليه داخل الآجال المشار إليه أعلاه، تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية بالقانون المذكور أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجال المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصل الطلب.