أظهرت الحكومة مرونة في التعامل مع مقترحات النقابات بشأن الجزاءات المتعلقة بحق الإضراب، حيث وافقت على تعديل مهم قدمه الاتحاد العام للشغالين بخصوص المادة 24.
و يتضمن التعديل حذف الفقرة الثانية التي كانت تنص على معاقبة العمال بغرامة تتراوح بين 2,000 و5,000 درهم في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بحق الإضراب، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 التي تضمن ممارسة هذا الحق وتحظر أي أفعال تعرقل تنفيذه.
كما وافقت الحكومة على تعديل آخر في نفس المادة، حيث اقترح الاتحاد رفع قيمة الغرامات على من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، والفقرة الأخيرة من المادة 9، والفقرة الأولى من المادة 18.
التعديل الجديد يرفع الغرامة إلى ما بين 50,000 و100,000 درهم بدلاً من المبلغ الذي أقره مجلس النواب (من 20,000 إلى 50,000 درهم).
في السياق نفسه، وفي تعديل أعلنته الحكومة في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الجمعة، تم التأكيد على أنه يُمنع نقل أو ترحيل آليات وأجهزة عمل المؤسسات أو المقاولات خلال فترة سريان الإضراب، كما يحظر الإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، اقترح الاتحاد رفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبات 50,000 درهم و100,000 درهم، كما أدرج عقوبات إضافية تتعلق بالمشغلين وفقاً للمادة 30، نظراً لوحدة الموضوع.
وفي ذات الإطار، وافق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشكل جزئي على تعديل تقدمت به النقابات حول المادة 25، يقترح إضافة فقرة تنص على مضاعفة الغرامة وفقاً لعدد العمال الذين يتم إحلالهم مكان العمال المضربين، على ألا تتجاوز مجموع الغرامات 200,000 درهم.